المسألة ٤١٬٢٨٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٥٣ج ٥ ص ٥٣ وَالْمَرْأَةُ إذَا أُكْرِهَتْ عَلَى النِّكَاحِ فَفَعَلَتْ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَا تَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة