المسألة ٤١٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٣ج ١ ص ٢٣ وَلَوْ غَسَلَ عُضْوًا سِوَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ كَمَا إذَا غَسَلَ فَخِذَهُ أَوْ جَنْبَهُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة