المسألة ٤٬١٥٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٠١ج ١ ص ٢٠١ وَلَا يَصُومُ الْأَجِيرُ تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ إنْ كَانَ صَوْمُهُ يَضُرُّ بِهِ فِي الْخِدْمَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة