المسألة ٤٬١٥٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٠١ج ١ ص ٢٠١ وَلَا يُكْرَهُ صَوْمُ التَّطَوُّعِ لِمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كَذَا فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة