المسألة ٤١٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٣ج ١ ص ٢٣ إذَا غَسَلَ يَدَهُ لِلطَّعَامِ أَوْ مِنْهُ صَارَ مُسْتَعْمَلًا. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة