المسألة ٤٢٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٣ج ١ ص ٢٣ وَلَوْ تَوَضَّأَ بِالْخَلِّ أَوْ بِمَاءِ الْوَرْدِ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَ الْكُلِّ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة