المسألة ٤٣٬٢٨٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٤١ج ٥ ص ١٤١ وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى الثَّوْبِ الْمَغْصُوبِ حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ لَوْ اُسْتُحِقَّ لَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة