المسألة ٤٣٬٢٩٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٤١ج ٥ ص ١٤١ قَالُوا لَوْ تَزَوَّجَ بِالدَّرَاهِمِ امْرَأَةً وَسِعَهُ أَنْ يَطَأَهَا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة