المسألة ٤٤٬٠٦٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٩١ج ٥ ص ١٩١ إذَا كَانَ الْبَائِعُ وَكِيلَ الْغَائِبِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ إذَا كَانَتْ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ عَاقِدٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة