المسألة ٤٤٬٠٧٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ١٩١ج ٥ ص ١٩١ وَكَذَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ وَصِيًّا لِمَيِّتِ فِيمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة