المسألة ٤٤٬٦٠٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٣١ج ٥ ص ٢٣١ (وَالثَّالِثَةُ) إذَا بَيَّنَا مِقْدَارًا مِنْ الطَّعَامِ فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَجُوزُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة