المسألة ٤٬٥٠٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢١٢ج ١ ص ٢١٢ وَلَوْ صَعِدَ الْمِئْذَنَةَ لَمْ يَفْسُدْ اعْتِكَافُهُ بِلَا خِلَافٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة