فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬١٥٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٦٨ج ٥ ص ٢٦٨

وَمَتَى شَرَطَا فِي الْمُزَارَعَةِ فَقَدْ شَرَطَا شَرْطًا فَاسِدًا لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فَيَفْسُدُ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد