المسألة ٤٥٬١٥٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٦٨ج ٥ ص ٢٦٨ وَمَتَى لَمْ تَكُنْ مَشْرُوطَةً فِيهَا فَقَدْ خَلَا الْعَقْدُ عَنْ الْمُفْسِدِ فَصَحَّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة