المسألة ٤٬٥٢١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢١٣ج ١ ص ٢١٣ وَلَا بَأْسَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ الطَّعَامَ، وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة