المسألة ٤٥٬٣٢٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٧٥ج ٥ ص ٢٧٥ وَلَا يُصَدَّقُ أَحَدُهُمَا أَنَّ ذَلِكَ لَهُ خَاصَّةً إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ الْيَمِينُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة