المسألة ٤٥٬٩٠١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٩٥ج ٥ ص ٢٩٥ وَإِذَا شَكَّ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ إلَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة