المسألة ٤٦٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٥ج ١ ص ٢٥ إنْ كَانَ قَلِيلًا مِثْلَ مَا يَتَنَاثَرُ مِنْ شُقُوقِ الرِّجْلِ وَنَحْوِهَا لَا يَفْسُدُ الْمَاءُ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا يَعْنِي قَدْرَ الظُّفْرِ يُفْسِدُهُ وَالظُّفْرُ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة