المسألة ٤٦٬٠٢٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٩٩ج ٥ ص ٢٩٩ وَالشَّطُورُ لَا تُجْزِئُ وَهِيَ مِنْ الشَّاةِ مَا انْقَطَعَ اللَّبَنُ عَنْ إحْدَى ضَرْعَيْهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة