المسألة ٤٦٬٠٧٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٠١ج ٥ ص ٣٠١ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة