المسألة ٤٦٬٠٨٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٠١ج ٥ ص ٣٠١ فَإِنْ فَعَلَ فَنَقَصَهَا فَعَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِمَا نَقَصَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة