المسألة ٤٦٬١١٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٠٢ج ٥ ص ٣٠٢ فَإِنْ لَمْ يَذْبَحْهُ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ يَتَصَدَّقُ بِهِ حَيًّا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة