المسألة ٤٦٬١٢٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٠٢ج ٥ ص ٣٠٢ وَلَوْ ذَبَحَ أُضْحِيَّةَ غَيْرِهِ عَنْ الْمَالِكِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ صَرِيحًا يَقَعُ عَنْ الْمَالِكِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة