المسألة ٤٦٬١٣١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٠٢ج ٥ ص ٣٠٢ وَإِذَا غَلِطَ رَجُلَانِ فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُضْحِيَّةَ صَاحِبِهِ صَحَّ عَنْهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة