المسألة ٤٦٬٦٦٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣١٨ج ٥ ص ٣١٨ وَأَمَّا فِي غَيْرِ حَالَةِ الصَّلَاةِ يَنْبَغِي أَنْ يَدْعُوَ بِمَا يَحْضُرُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة