المسألة ٤٦٬٦٦٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣١٨ج ٥ ص ٣١٨ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَأْتِي بِهِ هَكَذَا فِي الْكَافِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة