المسألة ٤٧٬٠٤٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣١ج ٥ ص ٣٣١ وَأَمَّا إذَا كَانَ رَقِيقًا لَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة