المسألة ٤٧٬٠٥٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣١ج ٥ ص ٣٣١ فَإِنَّ ظَاهِرَ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْقُعُودَ عَلَى الدِّيبَاجِ مَكْرُوهٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة