المسألة ٤٧٬٠٥٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣١ج ٥ ص ٣٣١ وَإِنْ كَانَ سُدَاهُ إبْرَيْسَمًا أَوْ حَرِيرًا، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة