المسألة ٤٧٬٠٨٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣٢ج ٥ ص ٣٣٢ وَعَلَى الْخِلَافِ لُبْسُ التِّكَّةِ مِنْ الْحَرِيرِ قِيلَ: يُكْرَهُ بِالِاتِّفَاقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة