المسألة ٤٧٬٤٢٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٤٣ج ٥ ص ٣٤٣ وَلَا يَقْعُدُ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْمَائِدَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْعُدَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة