المسألة ٤٧٬٤٢١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٤٣ج ٥ ص ٣٤٣ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَدًى بِهِ وَهَذَا كُلُّهُ بَعْدَ الْحُضُورِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة