المسألة ٤٧٬٤٢٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٤٣ج ٥ ص ٣٤٣ وَأَمَّا إذَا عَلِمَ قَبْلَ الْحُضُورِ فَلَا يَحْضُرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حَقُّ الدَّعْوَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة