المسألة ٤٧٬٤٦٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٤٥ج ٥ ص ٣٤٥ وَلَا يُعْطِي الْفَاسِقَ أَكْثَرَ مِنْ قُوتِهِ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة