المسألة ٤٧٬٤٦٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٤٥ج ٥ ص ٣٤٥ يَكْرَهُ السُّكُوتُ حَالَةَ الْأَكْلِ؛ لِأَنَّهُ تَشَبُّهٌ بِالْمَجُوسِ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة