المسألة ٤٧٬٤٨٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٤٦ج ٥ ص ٣٤٦ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الذَّيْلِ وَالْكُمِّ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة