المسألة ٤٧٬٥٩٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٥١ج ٥ ص ٣٥١ وَكَذَلِكَ إنْ كَانُوا فِي غَيْرِ التَّوَابِيتِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة