المسألة ٤٧٬٦٥٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٥٥ج ٥ ص ٣٥٥ آثِمًا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّ شِفَاءَهُ فِيهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة