المسألة ٤٧٬٦٨٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٥٦ج ٥ ص ٣٥٦ الْعَجِينُ إذَا وُضِعَ عَلَى الْجُرْحِ إنْ عَرَفَ أَنَّ فِيهِ شِفَاءً لَا بَأْسَ بِهِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة