المسألة ٤٧٬٦٨٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٥٦ج ٥ ص ٣٥٦ وَكَذَا لَوْ كَتَبَ عَلَى جِلْدِ مَيْتَةٍ إذَا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة