المسألة ٤٨٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٥ج ١ ص ٢٥ (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أُمُورٍ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي التَّيَمُّمِ) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة