المسألة ٤٬٨٠٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٢٦ج ١ ص ٢٢٦ وَلَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْعِرَاقِيَّ وَلَا الشَّامِيَّ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة