المسألة ٤٬٨٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٢٦ج ١ ص ٢٢٦ وَيَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ مِنْ الْأَشْوَاطِ وَيَمْشِي فِي الْبَاقِي عَلَى هِينَتِهِ كَذَا فِي الْكَافِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة