المسألة ٤٨٬٤٧٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤١١ج ٥ ص ٤١١ وَلَوْ سَقَى شَاةً خَمْرًا لَا يُكْرَهُ لَحْمُهَا وَلَبَنُهَا؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة