المسألة ٤٨٬٤٩٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤١٢ج ٥ ص ٤١٢ وَفِي الْفَتَاوَى الْمُضْطَرُّ لَوْ شَرِبَ قَدْرَ مَا يَرْوِيهِ فَسَكِرَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ السُّكْرَ بِمُبَاحٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة