المسألة ٤٨٬٨٩٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٣٠ج ٥ ص ٤٣٠ السَّهْمُ إذَا أَصَابَ الظِّلْفَ أَوْ الْقَرْنَ فَإِنْ كَانَ أَدْمَاهُ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة