المسألة ٤٨٬٨٩٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٣٠ج ٥ ص ٤٣٠ وَإِنْ لَمْ يُدْمِهِ لَا يُؤْكَلُ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة