المسألة ٤٨٬٩٥٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٣٣ج ٥ ص ٤٣٣ وَأَمَّا الدَّلَالَةُ فَأَنْ يَقْبِضَ الْمُرْتَهِنُ بِحَضْرَةِ الرَّاهِنِ فَيَسْكُتَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة