المسألة ٤٨٬٩٥٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٣٣ج ٥ ص ٤٣٣ وَكَذَا قَبْضُ الْعَدْلِ يَقُومُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ كَانَ الْهَلَاكُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة