المسألة ٤٩٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٦ج ١ ص ٢٦ كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ وَهَلْ يَمْسَحُ الْكَفَّ؟ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَمْسَحُ وَضَرْبُ الْكَفِّ يَكْفِي. كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة